القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون جديد أمام البرلمان لتجريم الفتاوى لغير المُتخصصين

في ظل فوضى الفتاوى، تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن " تجريم الفتوى لغير المٌتخصصين، تضم 15 مادة، تضع نظاما محددا للفتوى فى مصر، بجانب تحديد اختصاصات مفتي الديار المصرية وهيئة كبار العلماء ومنها اختيار المفتي الجديد.
التساهل في الفتوى
وحسب "الجندى" فأن أحد أسباب تقديم المُقترح يتمثل في الحد من جرائم الإرهاب التي قد تحدث بسبب فوضي الفتاوي، قائلاً :"نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون، غير المختصين يفتون لمجرد إنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة"، مشيراً إلي أن من بين الأسباب التي أدت إلي التساهل في الفتوى حب الظهور وبريق الشهرة والجهل وعدم دراسة الأحكام الشرعية دراسة منهجية إنما الاعتماد علي الثقافة العامة والدراسة السطحية، وعدم استشعار مسئولية الفتوى وما يترتب عليها، وعدم التأني فبعض المفتين في القنوات الفضائية يُسأَلُ عن أربع، أو خمس مسائل دفعة واحدة، ثم يجيب إجابة سريعة.
وجاءت المادة الأولي، لتشمل عددا من التعريفات، في مقدمتها تعريف "الفتوى" وفق النهج الإسلامي حيث عٌرف بالمقترح أنه بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاماً أو خاصاً، ويكون مفتي الديار المصرية هو المفتي العام، ثم يأتي ممثل دار الإفتاء في المدن الرئيسية ويكون المسئول عن المفتين المحليين في المناطق الفرعية، يتبعه المُفتي الخاص في المناطق التابعة لمفتي الفرع ويسمي بالمفتي المحلي، وجميعهم تحت رعاية وإشراف "هيئة كبار العلماء" بصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر.
شروط المفتى
ووضعت المادة الثانية، 5 شروط رئيسية يجب توافرها في المُفتي العام "مفتي الديار المصرية" تتمثل في أن يكون مصري الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة، وأن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التي تؤهله للإفتاء، حسن السيرة والسلوك معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء، و ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، وأن يكون قد مضي علي حصوله علي الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً، ويشترط ألا يكون منتمي لأي تيار سياسي ديني أو مشتغلاً بالسياسة.
وحددت المادة الثالثة اختصاصات هيئة كبار العلماء، باعتبارها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وتتمثل في إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة في الأمور الهامة  والقضايا المستجدة، إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها، دراسة مشاريع القوانين التي تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها وما يحال من دار الإفتاء في القضايا التي تحتاج إلى إبداء الرأي.
ووضع المادة، لـ"هيئة كبار العلماء" اختصاص في اختيار المفتي العام بعد انتهاء مده المفتي الحالي، وكذلك صلاحية عزل المفتي، ويصدق رئيس الجمهورية علي تعيينه "سلطة الاعتماد"، وحسب المذكرة الإيضاحية فأن "المفتي" يتمتع بالاستقلالية بعيداً عن هوي الحاكم، حيث لم يذكر المُقترح بأن تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح المفتي فيكون للرئيس في هذه الحالة حق رفض الترشيح، لذا تم النص صراحة نص علي: "تختار هيئة كبار العلماء المفتي العام بعد المفتي الحالي والتوصية بعزله ويصدق رئيس الجمهورية علي تعيينه".
المفتى الفرعى
ونصت المادة الرابعة، علي أنه أن يُشترط في مفتي الفروع " وهو ممثل دار الإفتاء في المدن الرئيسية والمسئول عن المفتين المحلين في المناطق ضمن فرعه" ما يشترط في المفتي العام "مفتي الديار المصرية" باستثناء المؤهل العلمي فيكتفى فيه أن يكون قد مضى حصوله عليه مدة لا تقل عن 10 سنوات، ونظمت المادة الخامسة عمل مفتي الفروع بمراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار وأن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتين المحليين لتوجيههم وتنظيم أعماله.
ويعين المفتي العام حسب المادة السادسة، مفتين محليين "المفتي الخاص في المناطق التابعة لمفتي الفرع"، وذلك بناء على ترشيح من مفتي الفروع ، ويُشترط لتعينهم نفس ما يشترط في مفتي الفروع ويعتبر تعينه لاغياً إذا اختل شرط من شروط تعينه، وحددت المادة الثامنة، آلية مراقبة ومتابعة المفتيين المحليين لتكون متابعة المفتين المحليين في كفأتهم العلمية وأدائهم لأعمالهم من مسئولية مفتي الفروع التابعين لهم وعليهم أن يوافوا المفتي بتقارير دورية عنهم .
وجاءت المادة التاسعة تنظيميه حسب المذكرة الإيضاحية، توضح اختصاص المفتي العام ودور مفتي الفروع والمفتي المحلي حيث يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية في نطاقه وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء أي للمفتي العام ، وما يلتبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتي الفرع.ويلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص ويرسل من منها نسخة إلى مفتي الفرع، وإلى المفتي العام وعلى المفتي المحلي أن يقدم تقريرا شهريا لمفتي الفرع عن فتاويه خلال شهر.
خلو منصب المفتي
وحددت المادة العاشرة، حالات خلو منصب المفتي، بأحد الأسباب التالية، الموت أو الاستقالة أو العزل او انتهاء مدة ولاية المفتي.
وتضمن المٌقترح في المادة الحادية عشر، بشكل واضح حالات عزل المفتي، ويكون بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة  بناء على توصية من دار الافتاء بالأغلبية المطلقة لكل منهما عند ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو اختلال أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا القانون أو إتيان أي عمل يخل بمكانة منصبه نظراً لأهمية وحساسية هذا المنصب أو العجز عن أداء مهام عمله.
فيما تضمنت المواد من (12) إلي (14) تجريم الفتاوى لغير الُمتخصصين، حيث نصت المادة (12) على حظر التصدي للفتوى بأي صورة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بالفتوي من الجهات المذكورة، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تأتي للتخلص من أصحاب المصالح الشخصية ممن يحبون  الظهور لإدمان بريق الشهرة، فصاحب الفتاوى المتساهلة تزداد شعبيته وتكثر جماهيره، ويُثنى عليه بأنه معتدل، وأنه يمثل المنهج الوسطي وغير ذلك من العبارات البراقة فجاءت هذه المادة لعدم تشتيت الناس.
ووضعت المادة 13 عقوبة رادعة لمن يفتي من غير المتخصصين، حيث نصت علي : الفتاوي في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية ويحظر من التحدث في وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخري لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر او الجامعات الآخرى وذلك تجنباً لتضليل الرأي العام ونشر المغالطات ومن يخالف ذلك، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوي لغير المتخصصين ".
و إذا أدت الفتوي لوقوع جريمة يعاقب من أفتي وفقاً لقانون العقوبات،ً بصفته محرض وشريك في الجريمة التي أدت إليها فتواه وهنا جاءت المادة (14) لتنص علي : "وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوي أدت إلي وقوع جريمة و ذلك أما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم". 
فيما جاءت المادة (15) كمادة إصدار مفادها : بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريح نشره في الجريدة الرسمية".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات