القائمة الرئيسية

الصفحات

مفاجــــــأة صاعقة | المحكمة الدستورية العليا ترفض هذا الامر بشأن واقعه الزنا فى حالة وجودة فى منزل شخص مسيحي

مفاجــــــأة صاعقة | المحكمة الدستورية العليا ترفض هذا الامر بشأن واقعه الزنا فى حالة وجودة فى منزل شخص مسيحي
"الدستورية": التفرقة في قبول دعوى الزنا على أساس الدين مخالف للدستور
 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم، في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
وكانت هذه المادة تنص على أن "الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، في تحري أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ في منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة، وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.
وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، في هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة. وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينها التمييز بسبب الدين، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد "4، 53، 97" من الدستور.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات